الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM)

تسيير سوق الشّغل

الأجهزة العمومية لترقية التشغيل

– تسيير سوق الشّغل:
إن تسيير سوق الشغل من مهام الوكالة الوطنية للتشغيل  (ANEM) والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيبات-  OPAP – (منذ 2004).
1- نشاط الوساطة الكلاسيكية في سوق العمل – الوكالة الوطنية للتشغيل:
الإطار العام:
إنّ الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تسيّر بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فيفري 2006. تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية وهي موضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
    ما هي مهام الوكالة ؟
–    تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان خدمة فعالة وفردية للتوظيف لكل طالب عمل ولكل مؤسسة، وتكلف الوكالة الوطنية للتشغيل بهذه الصفة بما يأتي:
–    وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع، بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة،
–    القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة،
–    القيام بكل الدراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها،
–    تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييسها،
–    جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها، وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
–    ضمان إستقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم ،
–    القيام بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها،
–    تنظيم المقاصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي،
–    تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل.
•    يحق لكل طالب شغل بلغ السن القانوني للعمل أيا كان مستوى تأهيله، الإستفادة من تنصيب عن طريق الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، وفقا للعروض الواردة من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، ويستفيد من التوجيه والإستشارة والمرافقة في البحث عن الشغل وعن التنصيب.
– الاجهزة العمومية لترقية التشغيل:
1 – جهاز المساعدة على الإدماج المهني:
يهدف هذا الجهاز، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل   2008، المعدل والمتمم و المسير من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع المديريات الولائية للتشغيل، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى :

–    تشجيع الإدماج المهني لطالبي الشغل المبتدئين،
–    تشجيع كافة أشكال النشاطات والتدابير الرامية إلى ترقية الشباب، لاسيما عبر برامج تكوين-تشغيل وتوظيف.
يوجه الجهاز إلى ثلاث (3) فئات من طالبي العمل المبتدئين:
الفئة الأولى: الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.
الفئة الثانية: الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا مهنيا.
الفئة الثالثة: الشباب بدون تكوين ولا تأهيل.
1-1 عقود الإدماج :
   يعد عقد لكل فئة من الفئات السالفة الذكر:
–    عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين،
–    عقد الإدماج المهني بالنسبة لخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني،
–    عقد تكوين-إدماج بالنسبة للشباب بدون تكوين ولا تأهيل.
تبرم عقود الإدماج بين :
1 – المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل (المديرية الولائية للتشغيل)،
2 – المستخدم أو الهيئة المكونة،
3 – المستفيدين.
–     من هي الهيئات المستخدمة المعنية ؟

•    المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة،
•    المؤسسات والإدارات العمومية،
•    الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط من خلال ورشات الأشغال المختلفة ذات المنفعة العمومية،
•    الحرفيين المعلمين،
         
     ما هي مدة عقود الإدماج ؟
 
•    ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات والإدارات العمومية،
•    سنة (1) واحدة قابلة للتجديد في القطاع الإقتصادي،
•    سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين،
•    ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية،
•    سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات الإنتاج.
     ما هو عدد المستفيدين الممكن تخصيصه لكل مستخدم ؟
•    يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين:

–    15 % من تعداد العمال المشغلين في ولايات الشمال والهضاب العليا،
–    25 % من تعداد العمال المشغلين في ولايات الجنوب،
–    يمكن للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث نشاطات، الإستفادة أثناء مرحلة الإنطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين إثنين (2) بعقود إدماج حاملي الشهادات أو بعقود الإدماج المهني أو بعقود تكوين-إدماج.
1-    لا يمكن للمستخدمين الذين لم يشغلوا 25% على الأقل من المستفيدين من عقود الإدماج المخصصة لهم، الإستفادة من تخصيصات جديدة من الشباب طالبي العمل المبتدئين في إطار هذا الجهاز.

تنبيه
2- يمكن المستخدمين الذين حققوا نسبة تشغيل تعادل أو تفوق 25% الإستفادة من تخصيص إضافي في حدود 30 % من مجموع تعداد عمالهم.
    ما هي شروط التأهيل لطالبي العمل ؟
•    أن يكون طالب شغل مبتدئ،
•    أن يكون ذوي جنسية جزائرية،
•    أن يتراوح سنه بين 18و 35 سنة،
•    أن يكون حائزا على الشهادات ومثبت لمستواه التعليمي والتأهيلي ومؤهلاته المهنية،
•    أن يكون مسجلا كطالب عمل مبتدىء لدى الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة في مكان إقامته،
•    يمكن إستثناء الشباب الذين يتراوح سنهم 16 سنة، شريطة أن يوافقوا على متابعة تكوين في الفروع التي تعرف عجزا في سوق التشغيل.
    الأجور والمنح:
1-    يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرة شهرية صافية تحدد كما يأتي:
•    15.000 دج بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
•    10.000 دج بالنسبة للتقنيين السامين،
2-    يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية صافية تقدر بـ 8.000  دج.
3-    يتقاضى المستفيدون من عقود تكوين – إدماج أجرة شهرية تقدر قيمتها بـ:
•     12.000 دج للشباب المدمج في إطار الورشات المختلفة المبادر بها من طرف القطاعات والبلديات،
•     يتضمن أجر منصب العمل المشغول مساهمة الدولة المقدرة بـ 6.000 دج عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الإقتصادية التي من شأنها إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب،
•     اجرة شهرية بقيمة 6.000 دج تدفع كاملة من ميزانية الدولة لمدة سنة (1) لفائدة الشباب المنصب لدى مؤسسات الإنتاج،
•     منحة شهرية تقدر بـ 4.000 دج بالنسبة للشباب المنصب لدى الحرفيين المعلمين.
 2-1مرافقة طالبي العمل المبتدئين عن طريق التكوين (عقود تكوين -تشغيل) :
–    يمكن للشباب المدمجين في إطار الجهاز أن يستفيدوا من تكوين تكميلي أو تجديد معارفهم أو تحسين مستواهم من أجل تكيفهم لمنصب العمل وتحسين مؤهلاتهم.
–    يمكن للشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني أو عقود تكوين – إدماج، بإستثناء المنصبين لدى الحرفيين المعلمين، الإستفادة من عقود تكوين-تشغيل تمول في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حالة إلتزام المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند إنتهاء التكوين.
–    يبرم عقد تكوين-تشغيل بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم والمستفيد بعد موافقة المدير الولائي للتشغيل.
–    تخصيص منحة للتشجيع على البحث للتكوين تحدد بـ 3.000 دج للشهر لفائدة المستفيدين من الجهاز الذين نجحوا في تسجيل أنفسهم في تربص تكويني مدته القصوى ستة (6) أشهر في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل.
–    تنظم عمليات التكوين بالشراكة مع قطاع التكوين المهني لفائدة الشباب المتراوح أعمارهم من 16 إلى 20 سنة في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل لمدة ستة (6) أشهر يستفيد خلالها الشاب من منحة تقدر بـ 3.000 دج.
3-1- عقد العمل المدعم:
ما هو عقد العمل المدعم؟
يعتبر عقد العمل المدعم بمثابة عقد عمل بمفهوم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21     أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ويدخل في إطار تشجيع توظيف الشباب المدمج لدى المؤسسات العمومية والخاصة.
يتقاضى الشباب طالبي الشغل المبتدئين الموظفين في هذا الإطار أجور طبقا لسلم الأجور للهيئة المستخدمة.
تساهم الدولة في أجر المنصب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد من خلال مساهمة محددة على النحو التالي:
•    12.000 دج/ صاف للشهر بالنسبة للجامعيين،
•    10.000 دج/ صاف للشهر بالنسبة للتقنيين السامين،
•    8.000 دج/ صاف للشهر في إطار عقود الإدماج المهني،
•    أما بالنسبة لعقود تكوين-إدماج المؤسسة، فتقدر مساهمة الدولة بـ 6.000 دج/ صاف للشهر لمدة سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد.
4-1-التزامات الشباب المدمج.

•    يترتب عن كل فسخ عقد الإدماج من طرف الشباب المدمج بدون سبب مبرر قانونا فقدان حق الإستفادة من الجهاز.
•    يلتزم الشباب المدمج بإنهاء مدة الإدماج المحددة في العقد. وفي حالة فسخ العقد لأسباب مبررة قانونا، يمكنهم الإستفادة من عقد إدماج جديد.
•    يتعين على الشباب المدمج في إطار هذا الجهاز إحترام النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.
•    في حالة إقتراح عقد عمل مدعم مطابق لمؤهلات الشاب حامل الشهادة، خلال فترة الإدماج لدى المؤسسات والإدارات العمومية، يلتزم الشاب بقبول هذا العرض تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد إدماج حاملي الشهادات أو عقد الإدماج المهني.
5-1-التزامات المستخدم
•    يترتب عن كل فسخ عقد غير مبرر قانونا من طرف المستخدم، فقدان الحق في الإستفادة من الجهاز.
•    في حالة ما إذا رغب المستخدم في فسخ عقد الإدماج، يتعين عليه إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة كتابيا عن نيته في فسخ العقد سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ الفسخ.
•    يتعين على المستخدم توضيح كتابيا أسباب فسخ العقد.
•    يترتب عن فسخ العقد توقيف دفع الأجرة أو المنحة.
2-3 – التدابير التحفيزية للتوظيف:
•    تخفيض حصة صاحب العمل في الإشراك في الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات:

1/ 40% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل سبق له العمل،
2/ %80 إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل مبتدئ،
3/  %95لكل توظيف يتم في ولايات الهضاب العليا والجنوب.
يستطيع المستخدم في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري أو في المؤسسات الخدماتية وقام بتوظيف طالب شغل من ستة (6) إلى إثنى عشرة (12) شهرا، في هذه الحالة تكون حصة الاشتراك كالتالي:

1/ 20% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل سبق له العمل،
2/ 18% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل مبتدئ،
3/  %16لكل توظيف يتم في ولايات الهضاب العليا والجنوب.
   * كذلك هناك تخفيضات لرب العمل، يستطيع المستخدم الاستفادة لمدة ثلاثة (03) سنوات من إعانة شهرية للشغل، عن كل توظيف عندما يكون عقد العمل المبرم غير محدد المدة.
•    الإعفاء من الإشتراكات الإجمالية لكل مستخدم يقوم بعمليات التكوين وتجديد المعارف لصالح عماله.
يتكفل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالاشتراكات الإجمالية للضمان الاجتماعي لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثة (3) أشهر.
    التوظيف في إطار عقود العمل المدعمة :
•    التخفيض في نسبة الاشتراك لأرباب العمل بـ 80 % يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 95 % بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب.
  المراجع القانونية :

–    القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
–    القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1427 الموافق 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، لاسيما المواد 6 و 11 و 12 منه.
–    القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1427 الموافق 26 ديسمبر 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لاسيما المادة 59 منه،
–    القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
–    المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم 1415 الموافق 6 جويلية 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الإشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم.
–    المرسوم التنفيذي رقم 07-386 المؤرخ في 25 ذي القعدة 1428 الموافق 5 ديسمبر 2007 الذي يحدد مستوى وكيفيات منح الإمتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1427 الموافق 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.
–    المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 10-277 المؤرخ في 4  نوفمبر 2010 ، وبالمرسوم التنفيذي رقم 11–105 المؤرخ في 6 مارس 2011 وبالمرسوم التنفيذي رقم 13 -142 المؤرخ في 10 أفريل 2013.
–    الإتفاقية القطاعية المشتركة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين(25 فيفري 2009) والمتعلقة بتكوين طالبي الشغل المبتدئين الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و 20 سنة في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أجهزة دعم وتشغيل الشباب

أجهزة دعم وتشغيل الشباب