بروتوكول تسجيل، توجيه وإدماج المترشحين لمتابعة تكوين مهني

 بروتوكول تسجيل، توجيه وإدماج المترشحين لمتابعة تكوين مهني

Protocole d’inscription, d’orientation et d’intégration des candidats pour suivre une formation professionnelle

إعداد: أحمد بلقمري. مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين

 1.      التسجيل:

حيث أنّ مستخدمي مكتب الاستقبال، الإعلام والتوجيه مكلفين بضمان المؤسسة العمومية للتكوين المهني بتسجيل بقبول جميع طلبات التكوين التي تتوفر فيها الشّروط المطلوبة وفقا لمعايير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ولا سيما ما ورد في القرار الوزاري رقم 04 المؤرخ في 29 جانفي 2004 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم الإعلام، تسجيل، توجيه وإدماج المترشحين لمتابعة تكوين مهني، والقرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 16 جانفي 2006 يعدل ويتمم القرار المذكور أعلاه:

1.1             يعتبر مسجّلا على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني كلّ من قدم ملفا يحتوي على الوثائق التالية:

-شهادة الميلاد،

-نسخة مصادق عليها من الشهادة  المدرسية،

-أربع (04) صور شمسية،

-ظرفان بريديان،

-نسخة مصادق عليها من كشف النقاط للثلاثي الأخير لآخر سنة دراسية (بالنسبة للمستوى الرابع والخامس)،

-نسخة مصادق عليها من شهادة التكوين، بالنسبة للتكوين المستمر (التكوين عن طريق المعابر)،

-ملء استمارة التسجيل من طرف المترشح لمتابعة تكوين مهني،

-دفع حقوق التسجيل.

1.2             يتمّ التسجيل في التخصصات من المستوى الخامس (05) على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العلمية لكلّ اختصاص، بالتركيز على الشّعبة التي ينتمي إليها المترشح، حسب ماهو منصوص عليه في كل برنامج تكوين.

1.3             يسلم مسؤول مكتب الإستقبال، الإعلام والتوجيه لكلّ مترشح مسجل الوثائق التالية:

-وصل إيداع الملف، يحمل اسمه ولقبه، رقم وتاريخ تسجيله،

-استدعاء لمقابلة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يحدّد فيه تاريخ الإعلان عن نتائج التوجيه.


2.    التوجيه:

1.      المقابلة التوجيهية:

يقوم مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين بمقابلة كلّ مترشح مسجل قصد إعانته في اختيار التخصص، على أن لا تتعدى مدة المقابلة ثلاثين (30) دقيقة، والتي يجب أن تجرى في إطار أخلاقيات المهنة.

2.      تنظيم عملية زيارة الورشات:

تنظم عملية زيارة الورشات داخل المؤسسة العمومية للتكوين المهني، ويمكن أن تجرى في مؤسّسة أخرى إن إقتضت الضرورة ذلك، ويتمّ خلالها:     

-توزيع بطاقات تقنية لمختلف التخصصات على المترشحين.

-عرض أشرطة سمعية بصرية تعرّف بمختلف المهن والتخصصات وكيفيات الإلتحاق بها، وإمكانيات الإدماج المهني.

-ملء المترشّح لبطاقة الرغبات، يحدّد فيها حسب الأولوية التخصصات التي يرغب بمتابعة التكوين فيها.

-يمكن تنظيم عملية زيارة الورشات موازاةً مع تنظيم عملية التسجيلات.

3.      الفحص الطبي:

يخضع المترشح لفحص طبي، لمعرفة مدى استعداده لممارسة المهنة المختارة، ولا سيما بالنسبة للمترشحين الراغبين في متابعة تكوين مهني في نمط التكوين الأوّلي عن طريق التمهين، حيث ينص القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، على وجوب خضوع المتمهن للفحوص الطبية الخاصة بالتوظيف، وكذا الفحوص الدورية والخاصة والمتعلقة باستئناف العمل، بحيث يكون المتمهنون موضوع عناية طبية خاصة، كما نصّ القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين على خضوع كل متمهن قبل تنصيبه في منصب التمهين المقرر إلى فحص طبي يثبت أهليته لممارسة المهنة أو التخصص موضوع عقد التمهين، بالإضافة إلى تأسيس دفتر طبي للمتمهن بالتنسيق بين الوزارات المكلفة بالصحة والعمل والتكوين المهني.

4.      اجتياز الاختبارات الكتابية في امتحان الدخول إلى التكوين المهني:

-تعتبر هذه الأخيرة إجبارية، وتعدّ أحد أدوات الانتقاء للالتحاق بتكوين مهني، حيث يرتّب المشاركون في هذه الاختبارات بعد المداولات وفقا لدرجة الاستحقاق، وحتى انقضاء عدد المناصب البيداغوجية المتوفرة، على أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء إجراء المداولات الملاحظات التي يبديها مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين.

-يتمّ إعداد قوائم إضافية للمستويين الرابع والخامس.

-يوجّه المترشحون غير المقبولين إلى مستوى أقل لنفس التخصص المختار أو تخصصات أخرى أو إلى نمط آخر من التكوين في المؤسسة التي سجّلوا فيها أو إلى مؤسسة تكوينية أخرى.

3.    الإدماج:

حيث أنّ لجنة الإعلام والتوجيه على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني مكلّفة بترتيب المسجلين وفقا لمعايير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ولا سيما ما ورد في القرار الوزاري رقم 04 المؤرخ في 29 جانفي 2004 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم الإعلام، تسجيل، توجيه وإدماج المترشحين لمتابعة تكوين مهني، والقرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 16 جانفي 2006 يعدل ويتمم القرار المذكور أعلاه، وكذا ما ورد في المنشور الوزاري رقم 09 المؤرخ في 16 جانفي 2006 :

1.      تقوم لجنة الإعلام والتوجيه على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني بترتيب المسجلين آخذة بعين الاعتبار ما يلي:

-مراقبة مدى مطابقة ملفات المترشحين للشروط المطلوبة،

-دراسة كشف النقاط بالنسبة للمستويين الرابع والخامس،

-المعدل السّنوي الموجود في كشف النقاط،

-النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.

2.      تحال قوائم المسجلين لكلّ مؤسسة عمومية للتكوين المهني حسب التخصصات على المدير الولائي للتكوين المهني، قبل موعد المداولات.

3.      تقوم لجنة الإعلام والتوجيه والإدماج على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بتدوين ترتيب  المدمجين وفقا لجدول الترتيب الملحق بالقرار الوزاري رقم 04 المؤرخ في 29 جانفي 2004 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم الإعلام، تسجيل، توجيه وإدماج المترشحين لمتابعة تكوين مهني.

4.      تجتمع لجنة الإعلام والتوجيه والإدماج على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين لدراسة وإعداد القوائم النهائية للمترشحين المسجّلين، قصد إدماجهم، حسب الطريقة التالية:

-إدماج المسجلين في نفس التخصص أو في تخصص آخر، داخل المؤسسة التي سجلوا فيها،

-إدماج المسجلين في نفس التخصص أو في تخصص آخر، في مؤسسة أخرى بنفس الولاية،

-إدماج المسجلين في نفس التخصص أوفي تخصص آخر، في مؤسسة أخرى، بولاية أخرى.

5.      تعتمد لجنة الإعلام والتوجيه والإدماج في ترتيب المترشحين على دراسة ملف المترشح وبطاقة الرغبات.

6.      تدوّن لجنة الإعلام والتوجيه والإدماج نتائج عملية الإدماج في محضر رسمي، ممضى من طرف أعضاء اللّجنة، يسلّم المدير الولائي للتكوين المهني نسخة منه لمديري المؤسسات العمومية للتكوين المهني، قصد نشره في المواعيد المحددة له.

7.      ترسل نسخة من هذا المحضر إلى المصالح المعنية بالإدارة المركزية خلال ثمانية وأربعين (48)ساعة بعد انتهاء العملية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أجهزة دعم وتشغيل الشباب

أجهزة دعم وتشغيل الشباب